أصدر معالي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، القانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة متاحف الشارقة ، وأصدر معاليه بصفته رئيس جامعة الشارقة القرار رقم (15). لسنة 2020 بشأن تعديل القرار رقم 1 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة.
وينص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبجميع القدرات اللازمة للقيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تضمن تحقيق أهدافها ، وأن تكون تابعة للحكومة مركزياً.
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الشارقة ، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في المدن والمناطق الأخرى في الإمارات.
بموجب القانون ، تسعى الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1- رعاية المتاحف والعمل على تطويرها والمحافظة عليها.
2- العمل على الارتقاء بالمتاحف وفق أفضل الأساليب المتحفية العالمية لتكون منطقة جذب ثقافي وسياحي وتعليمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- الحفاظ على المقتنيات التراثية والاجتماعية والبشرية والمتحفية لما لها من قيمة تاريخية وثقافية.
4- دعم التعاون المشترك وتبادل المعلومات العلمية والثقافية مع الجهات المختصة.
5- تنمية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المتاحف وتنشيط الأنشطة الثقافية والسياحية والتعليمية لجذبها والترويج لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بالإضافة إلى ذلك ، ولتحقيق أهدافها ، يجوز للهيئة ممارسة المهارات التالية:
1- وضع وتطوير سياسة المحافظة على المتاحف وإدارتها والترويج لها في الإمارات.
2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالسلطة وعرضها على المحافظ أو المجلس التنفيذي لتقرير ما يراه مناسباً من وجهة نظري.
3- حفظ المجموعات المتحفية وعرضها وصيانتها وترميمها وترميمها.
4 – إعارة وإعارة وإيجار المجموعات المتحفية بموافقة المجلس التنفيذي.
5- إعداد قاعدة بيانات كاملة من خلال تسجيل وتوثيق مقتنيات وأرشيفات وفهارس المتاحف لتسهيل حصول الزوار والباحثين على المعلومات عنها.
6- وضع ضوابط ومتطلبات إنشاء وترخيص المتاحف الخاصة في البيانات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
7- إعداد وتدريب وتعليم فرق الدول الخاصة وتطوير وتنفيذ البرامج الخاصة بها.
8- إنشاء واستضافة المتاحف لعرض مقتنيات المتاحف والآثار بطريقة فنية حديثة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
9- إجراء البحوث وإعداد البحوث ونشرها وتخطيط الوسائل الحديثة لتعريف الأجيال القادمة بأصالة وتراث الماضي ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الخاصة بالمتاحف التي تكون البيانات طرفاً فيها.
11- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.
12- ملخص العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات فيما يتعلق بأنشطتها ومجال عملها ، بعد عرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
13- إدارة متاحف الهيئة والإشراف عليها وتحديد آلية عملها.
14- التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
15- أي مهام أخرى يكلف بها المحافظ أو المجلس التنفيذي للسلطة.
يشترط القانون أن يكون للهيئة مدير عام يعين بأمر أميري ، يقوم بمساعدة عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي ، وتكون له الصلاحيات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
1- اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها وإصدار القرارات الإدارية ومراقبة تنفيذها.
3- إعداد الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل بالهيئة وتحديد أدوارها ونظام عملها.
5- تمثيل الهيئة أمام النظام القانوني وفي علاقاتها مع الغير.
6- تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس التنفيذي.
7- طلب الدعم الإداري والفني من الجهات الحكومية ، ويجوز أن يستعين بخبراء ومستشارين وخبراء مؤهلين في كافة الأمور المتعلقة بعمل الهيئة ، وله التعاون مع الجهات المختصة في الأمور التي تدخل في نطاق أهداف وصلاحيات الهيئة.
8- تفويض بعض صلاحياته أو مهاراته التي يراها مناسبة – بين موظفي الهيئة – وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارات.
9- أية واجبات أو واجبات أخرى يفرضها عليها المحافظ أو المجلس التنفيذي.
وبناءً على اقتراح مدير عام الهيئة وموافقة المجلس التنفيذي ، يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بأمر أميري.
فيما يتعلق بالموارد المالية ، نص القانون على ما يلي:
1- تتكون الموارد المالية للهيئة من:
أ- المخصصات الحكومية.
ب- الدخل الذاتي للهيئة نتيجة قيامها بوظائفها.
ج- أي موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي.
2- لا يجوز استخدام موارد الهيئة المالية إلا للأغراض المخصصة لها.
تكون للهيئة ميزانية سنوية ، وتبدأ سنتها المالية في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من كل عام ، على أن تبدأ سنتها المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
أصدر المجلس التنفيذي ، بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة ، وتعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم المحلية بجميع أشكالها وأنواعها ، باستثناء رسوم المستهلك. ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره ، وتخدمه الجهات المختصة كلٌ في مجاله ، ويُلغى أي حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر معالي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القرار رقم 15 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 1 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة.
ونص القرار على استبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجامعة رقم 1 لسنة 2019 الموجه إليه بالصيغة التالية: المادة 3 من مجلس أمناء الجامعة.
1- يكون للجامعة مجلس يمثل أعلى سلطة فيها ويمارس الإشراف العام على إدارتها ، ويتكون من عدد كافٍ من الأعضاء على النحو الذي يقرره رئيس الجامعة.
2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع له ، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة ، على أن يستمر المجلس في مزاولة أعماله في نهاية مدته حتى إنشاء مجلس جديد ، ومن تنتهي مدته.
3- يراعى عند إنشاء المجلس أن تشمل عضويته:
رئيس الجامعة.
عدد الشخصيات العامة في المجتمع.
عدد من الشخصيات العلمية البارزة.
4- يجوز إنهاء عضوية أعضاء المجلس بقرار من الرئيس.
5- لرئيس الجمهورية أن يعين وريثاً لأي من أعضائه شاغر مقعده لأي سبب من الأسباب وذلك لاستكمال العضوية للمدة المتبقية.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وتقوم الجهات المختصة بتنفيذه كل في مجاله ، ويلغى أي حكم يخالف أحكامه فور الفصل في هذا الخلاف ، وينشر في الجريدة الرسمية.